العلامة المجلسي
328
بحار الأنوار
7 - علل الشرائع : في خبر ابن سلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله : هل خلقت حواء من يمين آدم أو من شماله ؟ قال : بل من شماله ، ولو خلقت من يمينه لكان للأنثى كحظ الذكر من الميراث ، فلذلك صار للأنثى سهم وللذكر سهمان ، وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد ( 1 ) . 8 - الخرائج : قال أبو هاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكري عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : لأن المرأة ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة ، إنما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب ، فأقبل عليه السلام على فقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد ، فإذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما ( 2 ) . 9 - مناقب ابن شهرآشوب : سأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها ؟ قال : لأنها مستأجرة قال : ولم جعل البينة في النكاح ؟ قال : للمواريث ( 3 ) . 10 - العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في أن للذكر مثل حظ الأنثيين أن الرجال يجب عليهم ما لا يجب على النساء من الجهاد والمؤونات وهم قوامون على النساء . 2 - " ( باب ) " * " ( سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال ) " * * ( العول والتعصيب ) " * الآيات : النساء : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء
--> ( 1 ) علل الشرايع : ج 2 ص 156 ط قم ص 161 ط حجر . ( 2 ) الخرايج ص 239 . ( 3 ) مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 335 .